السيد الخوئي
183
معجم رجال الحديث
عتيبة على أبي . قال : فخرج زرارة وهو يقول : ما أرى الحكم كذب على أبيه . حدثني محمد بن مسعود ، قال : حدثني علي بن محمد بن فيروزان القمي ، قال : أخبرني محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحجال عن أبي مريم الأنصاري ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : قل لسلمة بن كهيل ، والحكم بن عتيبة ، شرقا ، أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت . أقول : هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي مريم ، إلا أن فيها شرقا وغربا . الكافي : الجزء 1 ، كتاب الحجة 4 ، باب أنه ليس شئ من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام ( 101 ) ، الحديث 3 . ثم قال الكشي : حدثني محمد بن مسعود ، قال : حدثنا علي بن الحسن بن فضال ، قال : حدثني العباس بن عامر ، وجعفر بن محمد بن حكيم . عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا أتجوز ؟ قال : لا . فقلت : إن الحكم بن عتيبة ، يزعم أنها تجوز ! فقال : اللهم لا تغفر ذنبه ، قال الله للحكم : إنه لذكر لك ولقومك ، فليذهب الحكم يمينا وشمالا ، فوالله لا يوجد العلم ، إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام . ثم قال : وحكي عن علي بن الحسن بن فضال ، أنه قال : كان الحكم من فقهاء العامة ، وكان أستاذ زرارة ، وحمران ، والطيار ، قبل أن يروا هذا الامر ، وقيل إنه كان مرجئا . أقول : هذه الرواية رواها الكليني أيضا في الكافي بإسناده عن أبي بصير في الباب المتقدم ، الحديث 5 . وفي الجزء 7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب ما يرد من الشهود 17 ، الحديث 4 ، وفيهما ما قال الله عز وجل للحكم بن عتيبة : ( وإنه لذكر لك ولقومك ) ، وما في الكافي ، هو الصحيح وقد سقطت كلمة النفي في نسخة الكشي .